فصل: الحديث الرابع

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد




.الحديث الرابع


...
حديث رابع لنافع عن ابن عمر
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
قال أبو عمر: لم يختلف عن نافع في رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف نافع وسالم في رفع من باع عبد ا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وهو أحد الأحاديث الثلاثة التي رفعها سالم وخالفه فيها نافع عن ابن عمر قال علي بن المديني والقول فيها قول سالم وقد توبع سالم على ذلك.